زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النبي صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ قَال لَهُ:"قَدْ أَخَذتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"
ــ
زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (٩) روى عنه في (١٢) بابا (عن ابن جريج عن عطاء) بن أبي رباح (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء بن أبي رباح لمن روى عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له) أي لجابر (قد أخذت جملك بأربعة دنانير) وهي أوقية ذهب المذكورة في الرواية السابقة لأن أوقية الذهب لم يكن لها وزن معلوم عندهم وقتئذٍ كما قاله الداوودي (ولك ظهره) أي والحال أن لك ركوب ظهره إلى أن تصل (إلى المدينة).
فصل
(واعلم) أن سبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووه بالمعنى، وبمثل هذا احتج من أجاز نقل الحديث بالمعنى، قال: نجد الحديث الواحد لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ويرويه عنه جماعة بألفاظ مختلفة بمعان متقاربة اهـ من إكمال المعلم. قال الأبي: لا شك أن عياضًا تكلف وأطال في الجمع بين هذه الروايات ونحن لخصنا من كلامه ما يحتاج إليه في الجمع بين الروايات المختلفة في قدر الزيادة، أما روايات الثمن فهي هذه إنه استزاد بأوقية لا بقيد أنها ذهب، وفي الأخرى بأوقية ذهبًا، وفي الأخرى بأوقيتين، وفي الأخرى بأربع أواق، وفي أخرى بخمس أواق، وفي أخرى بأربعة دنانير، وفي أخرى ذكرها القاضي بمائتي درهم فجمع بين الجميع بأن ردها إلى أوقية ذهبًا، أما رد الأوقية لا بقيد فلأنها مطلقة والمطلق يرد إلى المقيد، وأما رد الأوقيتين فلأن إحداهما ثمن والأخرى زيادة ويشهد لذلك قوله في الأخرى وزادني أوقية، وأما رواية الأربع الأواقي فلا يُتكلف لها لأن الراوي شك فيها، وأما رواية الخمس الأواقي فلأن الخمس من فضة هي صرف أوقية الذهب، وأما رواية الأربعة دنانير فلاحتمال أنها زنة الأوقية ذهبًا حينئذٍ على ما ذكر الداوودي أن أوقية الذهب لم يكن لها وزون معلوم عندهم وقتئذٍ وأن وزن أوقية الفضة أربعون درهمًا، ويحتمل أن الأربعة دنانير وقعت المساومة بها ابتداءً وانعقد البيع في الآخر بأوقية الذهب، وأما رواية المائتي درهم فلأن المائتين هي خمس أواقي الفضة على ما تقدم في معرفة نصاب الفضة في الزكاة وخمس أواقي الفضة تقدم أنها صرف أوقية الذهب، وأما الاختلاف