للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩٨٧) - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ،

ــ

الحديث ليس لكونه شرطًا لجواز العقد، وإنما المراد أنه إن كان مؤجلًا فليكن إلى أجل معلوم ولأنه عقد يصح مؤجلًا فجوازه حالًا أولى لأنه من الغرر أبعد.

(وأجاب) عنه الموفق ابن قدامة بان السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فإذا انتفى الرفق فلا يصح ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، أما الاسم فلأنه يسمى سلمًا وسلفًا لتعجيل أحد العوضين وتأخر الآخر، أما المعنى فإن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ومع حضور ما يبيعه حالًا لا حاجة إلى السلم فلا يثبت بخلاف بيوع الأعيان فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتاجيل، ولكن ليس في هذا الخلاف كبير طائل فإنه إن أراد عقد البيع حالًا عقده بلفظ البيع لا بلفظ السلم ثم يستلم المشتري المبيع في مجلس آخر ولا يمنع ذلك كون البيع حالًا.

ويروى أن مذهب الجمهور في هذا الباب أوفق بالتيسير الذي شُرع له السلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٣٩٨٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم) الصائغ بمكة البغدادي ثم المكي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب، لم يرو عنه غير مسلم من أصحاب الأمهات (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن ابن عيينة) كذا في النسخ الموجودة عندنا، ولكن ذكر النووي أنه وقع في رواية ابن ماهان عن مسلم (جميعًا عن ابن علية) أي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية اسم أمه، ثقة، من (٨) بدل ابن عيينة وهو الصواب الصحيح لأن ابن عيينة قد ذكر في روايته السابقة أول الحديث (إلى أجل معلوم) وإن هذه الرواية موافقة لرواية عبد الوارث المذكورة قبلها في عدم ذكر الأجل مخالفة لرواية ابن عيينة فإذن الصواب (عن ابن علية) وما وقع في أكثر النسخ من لفظة ابن عيينة تحريف من النساخ، هذه خلاصة ما ذكره النووي ويؤيده أن البخاري أخرج هذه الرواية من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح ولم يذكر فيها الأجل، راجع أول حديث من كتاب السلم في صحيحه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>