٣٩٨٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي مولاهم أبو محمد الأبلي بضمتين وتشديد اللام، صدوق، من (٩)(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري، ثقة، من (٨)(عن) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار الثقفي المكي (حدثني عبد الله بن كثير) السهمي المكي (عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الوارث لسفيان بن عيينة (قال) ابن عباس: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) المدينة مهاجرًا (والناس يسلفون) أي يسلمون في الثمار (فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم) إلى أجل معلوم، استدل به ابن حزم في المحلى [٩/ ١٠٦] على أن السلم لا يجوز إلا في المكيلات أو الموزونات، وقال جمهور الفقهاء: إنه يجوز في المذروعات والمعدودات المتقاربة أيضًا بشرط تعيين الذرع أو العدد لأن خصوصية الكيل والوزن لا دخل لهما في جواز السلم وإنما المجوز هو كون المسلم فيه معلومًا وهو متحقق في المذروعات والمعدودات المتقاربة.
فإن قيل: إن السلم إنما شُرع على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره فالجواب أن جواز السلم في المذروعات لا يحتاج فيه إلى قياس واجتهاد وإنما ثبت بدلالة النص في حديث الباب للقطع بأن سبب شرعيته هو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل وهي ثابتة من البزازين في المذروع كما في أصحاب المكيلات والموزونات يفهم ذلك كل من سمع سبب المشروعية المنقول في أثناء الأحاديث سواء كان له رتبة الاجتهاد أو لم يكن فلذا كان ثبوت السلم في المذروعات بدلالة النصوص المتضمنة للسبب كذا حققه الحافظ في الفتح.
وقوله:(إلى أجل معلوم) استدل به الحنفية على أن السلم لا يجوز إلا إذا كان المسلم فيه مؤجلا ولا يصح حالًا وهو قول مالك وأحمد والأوزاعي كما في مغني ابن قدامة [٤/ ٣٢١] خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول: إن ذكر الأجل في هذا