للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. ح وَحَدَّثنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ. كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ

ــ

فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ أو من لا يقرأ، وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عنده أيضًا [١/ ٤٨] أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن ومفاد هذه الروايات جميعًا أني سوف أقضي في الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل ولا يختلف فيها اهـ.

وإنما آخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورًا يحكم به فأخّره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه فيما بين الناس قاله النووي.

ولعل الإشكال الذي قصد عمر حله أن الآية الأولى تدل بظاهرها على أن أخت الكلالة تحوز السدس والثانية تدل على أنها تحوز النصف فحصل التعارض بين الآيتين فيجمع بينهما بأن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كانا من أم فقط وبينت الثانية حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو كانوا من أب فقط، وقد انعقد الإجماع على أن الآية الأولى في حق الإخوة والأخوات من الأم فقط وليست في حق الأشقاء أو في بني العلات والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات ولكن شاركه أحمد [١/ ٢٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٤٠١٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه (عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم و) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري جميعًا (عن شبابة بن سوار) الفزاري أبي عمرو المدائني، ثقة، من (٩) (عن شعبة) بن الحجاج (كلاهما) أي كل من سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج رويا (عن قتادة بهذا الإسناد) يعني عن سالم بن معدان عن عمر (نحوه) أي نحو ما روى هشام الدستوائي عن قتادة غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة سعيد وشعبة لهشام الدستوائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>