للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٣٤ - (١٥٥٩) (١٢٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَوَجَدَهُ يُبَاعُ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَال: "لَا تَبْتَعْهُ. وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

٤٠٣٥ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا:

ــ

٤٠٣٤ - (١٥٥٩) (١٢٣) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع) في السوق (فأراد) عمر (أن يبتاعه) أي أن يشتريه (فسأل) عمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن حكم شرائه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (لا تبتعه) أي لا تشتره وإن باعك بدرهم (ولا تعد في صدقتك) بشرائها.

وسياق المؤلف رحمه الله تعالى يدل على أن الحديث من مسندات ابن عمر والروايات السابقة تدل على أنه من مسندات عمر نفسه، ورجح الدارقطني كونه من مسندات ابن عمر ولكن قال الحافظ في الزكاة من الفتح [٣/ ٢٧٩] إنه حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر من مسنده وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد، وأبو داود في الزكاة اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٤٠٣٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه قتيبة بن سعيد و) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن الليث بن سعد) المصري (ح وحدثنا) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) نسبة إلى جده المذكور أبو عبد الله البصري، ثقة، من (١٠) (ومحمد بن المثنى) العنزي البصري (قالا): أي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>