ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٤٠٤١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) البصريان (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج (سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (يُحدّث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة قتادة لمحمد الباقر وبكير بن الأشج (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: العائد في هبته كـ) الكلب (العائد في قيئه) فيأكله، قال النووي: وهذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم اهـ منه.
قال ابن الملك: والحديث يدل على أن الرجوع في الهبة ممنوع منه مطلقًا لتشبيهه بشيء مستنفر عنه جدًّا وبه عمل الشافعي إلا أنه أخرج عنه رجوع الوالد فيما وهب لبعض ولده فإنه جائز عنه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن بشير حين وهب لبعض أولاده غلامًا: ارجعه، والحنفيون أجازوا الرجوع فيما وهب للأجانب إذا لم يمنع عنه مانع واعتذروا عن هذا الحديث بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف فالتشبيه وقع بأمر مكروه فيثبت به الكراهة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٤٠٤٢ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي