عدي) السلمي البصري، ثقة، من (٩)(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري (عن قتادة) بن دعامة (بهذا الإسناد) يعني عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، وساق سعيد بن أبي عروبة (مثله) أي مثل ما حدّث شعبة عن قتادة، غرضه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٤٠٤٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا) مغيرة بن سلمة (المخزومي) أبو هشام القرشي البصري، ثقة، من (٩)(حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي البصري، ثقة، من (٧)(حدثنا عبد الله بن طاوس) اليماني الحميري، ثقة، من (٦)(عن أبيه) طاوس اليماني، ثقة، من (٣)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لسعيد بن المسيب (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).
قال القرطبي: إن كان المراد بالهبة الصدقة كما قد جاء في الروايات السابقة فقد تكلمنا عليها، وإن كان المراد مطلق الهبة فهي مخصوصة إذ يخرج منها الهبة للثواب وهبة أحد الأبوين فأما هبة الثواب فقد قال بها مالك وإسحاق والطبري والشافعي في أحد قوليه إذا علم أنه قصد الثواب إما بالتصريح به وإما بالعادة والقرائن كهبة الفقير للغني والرجل للأمير وبها قال أبو حنيفة إذا شرط الثواب وكذلك قال الشافعي في القول الآخر، وقد رُوي عنهما وعن أبي ثور منعها مطلقًا ورأوا أنها من البيع المجهول الثمن والأجل، والأصل في جواز هبة الثواب ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" رواه الدارقطني [٣/ ٤٣] وقال: رواته كلهم ثقات، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله، وما