للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٤٤ - (١٥٦١) (١٢٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَعَنْ

ــ

أخرجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة أنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها. وما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه بعض العوض فتسخطه، وفي رواية أهدى له بكرة فعوّضه ست بكرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: "إن رجالًا من العرب يُهدِي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي فيظل يتسخط على وآيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من رجل من العرب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، رواه الترمذي [٣٩٤٥] وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقوي فيعضده كل ما تقدم وما حكاه مالك من أن هبة الثواب مجمع عليها عندهم وكيف لا يجوز وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه إلا وجهًا واحدًا وهو أن العوض فيها غير معلوم حالة العقد وإنما سامح الشرع في هذا القدر لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحة فعفا عن تعيين العوض فيها كما فعل في نكاح التفويض.

وأما هبة الوالد لولده فللأب الرجوع فيها وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب وهل يُلحق بالأب الأم والجد اختلف في ذلك قول مالك والشافعي ففي قول يقتصر ذلك على الأب وفي قول إلحاقهما به والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم ومن مذهب الشافعي إلحاق الأم والأجداد والجدات مطلقًا والأصل في هذا الباب ما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل لرجل أن يُعطي عطية أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي [٦/ ٢٦٨].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:

٤٠٤٤ - (١٥٦١) (١٢٥) (حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (٢) (وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>