للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٥٦ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحدَّثنَا قُتَيبَةُ. حدَّثنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا. وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ". غَيرَ أَنَّ يَحْيَى قَال فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ"

ــ

وقوله: (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرج من كلام أبي سلمة وسيأتي من مسلم أنَّه قول أبي سلمة.

قال القرطبي: فإن سلمنا أنَّه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه والله أعلم أنها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث فأطلق عليها ذلك اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٢٩٤]، وأبو داود [٣٥٥٥]، والنسائي [٦/ ٢٧٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٤٠٥٦ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حَدَّثَنَا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لمالك بن أنس. (أنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر) بصيغة المعلوم (رجلًا) مفعول به (عمرى) مفعول مطلق أي من وهب رجلًا هبة كائنة (له ولعقبه) بصيغة عمرى (فـ) أنَّه (قد قطع قوله) ذلك بالرفع فاعل (حقه) مفعول به أي قد أزال قوله ذلك ملكه وحقه (فيها) أي في تلك العين المعمرة الموهوبة (وهي) أي تلك العين المملوكة (لمن أعمر) بالبناء للمجهول أي مملوكة لمن أعطيها بصيغة العمرى مدة حياته (و) مملوكة (لعقبه) أي لنسله وورثته بعد مماته (غير أن يحيى) بن يحيى (قال في أول حديثه) وروايته لفظة (أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه) وأما روايته ابن رمح ورواية قتيبة فهي قوله: (من أعمر رجلًا عمرى) إلخ فهذا بيان لمحل المخالفة بين مشايخ المؤلف، والمعنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>