للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ، أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

قَال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

٤٠٥٩ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ)؛

ــ

بيان متابعة معمر لمن روى عن الزهري (قال) جابر: (إنما العمرى التي أجاز) وصحح وجعلها (رسول الله صلى الله عليه وسلم) هبة مؤبدة، وفي المفهم معنى أجاز أي أمضى جوازها وألزمه دائمًا اهـ، هي (أن يقول) المعمر: أعمرتك هذه الدار (هي لك ولعقبك) أي ولنسلك والعقب بفتح العين وكسر القاف من يعقب الرجل بعد وفاته وهم الورثة (فأما إذا قال) الواهب (هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) أي واهبها فلا تكون هبة مؤبدة (قال معمر) بالسند السابق (وكان الزهري يفتي) فيما إذا قال: هي لك ما عشت (به) أي برجوعها إلى صاحبها.

قال صاحب التكملة: قال شيخنا العثماني في إعلاء السنن: إن هذا الحديث لم يسنده إلى جابر إلَّا عبد الرزاق والصحيح أنَّه قول الزهري فلا يُحتج به ويمكن حمله على ما إذا قال: داري لك عمري سُكنى ما عشت فإنها تكون عارية، وأما إذا قال: داري لك عمري ما عشت فإنها تنعقد هبة مؤبدة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

٤٠٥٩ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (١١) (حَدَّثَنَا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من (٨) (عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري المدني، ثقة، من (٧) (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله) وضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا محمد بن رافع فإنه نيسابوري، غرضه بيان متابعة ابن أبي ذئب

<<  <  ج: ص:  >  >>