لمن روى عن الزهري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (فيمن أعمر) بالبناء للمجهول (عمرى) مفعول مطلق لأعمر (له ولعقبه) صفة لعمرى (فهي) الفاء زائدة هي مبتدأ (له) خبر المبتدأ (بتلة) بالنصب حال من الضمير المستكن في الخبر، والجملة الاسمية في محل النصب مفعول قضى، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعطى عطية كائنة له ولعقبه كونها مملوكة له ثم لعقبه حالة كونها هبة بتلة أي مقطوعة مجزومة مؤبدة غير راجعة إلى الواهب، وفي النهاية بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى أي أوجبها وملكها ملكًا لا يتطرق إليه نقض ولا فسخ اهـ، وفي المصباح يقال: بتله يبتله بتلًا كقتله يقتله قتلًا إذا قطعه وأبانه ويقال طلقها طلقة بتة بتلة أي بائنة اهـ وفي تاج العروس يقال: بتل الشيء يبتله من باب نصر وضرب إذا قطعه وأفرده من الآخر يقال صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها غير راجعة إليه (لا يجوز للمعطي فيها شرط) أي شرط شيء فيها كان يقول: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك بشرط إذا مت قبلي عادت إليّ أو إذا انقرض عقبك إلى عقبي (ولا) يجوز للمعطي (ثُنْيا) فيها أي استثناء فيها ولا تعليق كان يقول: أعمرتك هذه الدار إن شاء الله (قال أبو سلمة) بالسند السابق وإنما مُنع من الشرط والاستثناء (لأنه أعطى عطاء وقعت) أي تقع (فيه المواريث) أي الوراثة لورثة الموهوب له (فقطعت) أي أبطلت (المواريث) أي ثبوت الوراثة فيه (شرطه) أي شرط الواهب وتعليقه فهي هبة مؤبدة للموهوب له لا ترجع إلى الواهب أبدًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه خامسًا فقال:
٤٠٦٠ - (٠٠)(٠٠)(حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب البصري (القواريري) نسبة إلى عمل القارورة أو بيعها (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن