للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

ــ

بصريان أو بصري ونسائي وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما) نافية بمعنى ليس (حق امرئ) وامرأة لأن النساء شقائق الرجال وهو اسم ما الحجازية (مسلم) وكذا الذمي، ووصفه بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكره للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله اهـ ابن حجر، وإنما قال ذلك لأن غير المسلم كالمسلم في صحة الوصية كما في الفروع غير أنها زيادة في العمل الصالح في حق المسلم أي ليس اللائق بالمسلم، وقال المناوي: ليس الحزم والاحتياط لإنسان (له شيء) من المال أو عليه دين أو حق فرط فيه أو أمانة وهو صفة لامرئ (يريد أن يوصي فيه) صفة لشيء (يبيت ليلتين) خبر ما بتأويله بالمصدر، قال الحافظ: كان فيه حذفًا تقديره أن يبيت مثل قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} وفي رواية (ليلة أو ليلتين) وفي رواية (يبيت ثلاث ليال) واختلاف الروايات دال على أنَّه للتقريب لا للتحديد، وقوله: (إلا) استثناء من أعم الأحوال أو الأزمان، وقوله: (ووصيته مكتوبة عنده) مبتدأ وخبر والواو حالية والجملة حال من الضمير المستتر في الخبر والمعنى ليس حق امرئ مسلم له شيء يريد الوصية فيه بيتوتية في حال من الأحوال أو زمن من الأزمان إلَّا والحال أن وصيته مكتوبة محفوظة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت، ومعنى الحديث أنَّه ليس حقه من جهة الحزم والاحتياط والانتباه للموت أن يترك الوصية في زمن من الأزمان، وفي بعض الهوامش فما بمعنى ليس، وجملة له شيء صفة ثانية لامرئ ويبيت صفة ثالثة له والجملة الواقعة بعد إلَّا خبر المبتدإ أو الواو زائدة، وفي بعض روايات السنن أن يبيت فيكون هو خبرًا أي لا ينبغي أن يمضي عليه زمن وإن قل في حال من الأحوال إلَّا في هذه الحال وهي أن تكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت ويحله الحمام فقد يفجأه وهو على غير وصية ولا ينبغي لمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، قال في المبارق: ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها حقًّا للمسلم لا عليه ولو وجبت لكانت عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ قيل هذا في الوصية المتبرع بها، وأما الوصية بقضاء الدين ورد الأمانات فواجبة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>