للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٧٢ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُمَا قَالا: "وَلَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ" وَلَمْ يَقُولَا: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ"

ــ

(واعلم) أن ظاهر الحديث مشعر بأن مجرد الكتابة بلا إشهاد عليها كاف وليس كذلك بل لا بد من الشاهدين عند عامة العلماء لأن حق الغير تعلق به فلا بد لإزالته من حجة شرعية ولا يكفي أن يشهدهما على ما في الكتاب من غير أن يطلعا، إلى هنا كلامه.

وقوله: (له شيء يوصي فيه) عام في الأموال والبنين الصغار والحقوق التي له وعليه كلها من ديون وكفارات وزكوات فرط فيها فإذا أوصى بذلك أُخرجت الديون من رأس المال والكفارات والزكوات من ئلثه على تفصيل يُعرف في الفقه اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٥٧ و ٨٠]، والبخاري [٢٧٢٨]، وأبو داود [٢٨٦٢]، والترمذي [٩٧٤]، والنسائي [٦/ ٢٣٨]، وابن ماجة [٢٦٩٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٤٠٧٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة، من (٨) (وعبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من (٩) (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثني أبي) عبد الله (كلاهما) أي كل من عبد الله وعبدة رويا (عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بيان متابعتهما للقطان (غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه).

قوله: (وله شيء يوصي فيه) ورواية البخاري كالرواية الأولى (له شيء) بلا واو وهي الواضحة، وجملة يوصي فيه صفة لشيء ومعناها له شيء يصلح أن يوصي فيه، وذكر ملا علي في صاد يوصي الفتح والكسر، قوله: (ولم يقولا يريد أن يوصي فيه) ولم يقع ذلك في رواية البخاري أيضًا وجعلها منوطة بإرادته يُشعر بمندوبيتها أيضًا، نعم تجب على من عليه حق كزكاة وحج أو حق لآدمي بلا بينة كما مر من المبارق، قوله: (مكتوبة عنده) استدل به أحمد ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة وهذا عندهم خاص بالوصية لثبوت الخبر فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>