دون غيرها من الأحكام، وأما الجمهور فيُشترط عندهم الإشهاد ولا تثبت الوصية بالكتابة دون الإشهاد يعني في القضاء وحجتهم قول الله تعالى:{شَهَادَةُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ} الآية، وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه والمراد أن تكون الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة ومنها الإشهاد فلا يدل ذلك على نفي الاشتراط، ثم قال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة هذا ملخص ما في فتح الباري [٥/ ٢٦٦] وعمدة القاري [٦/ ٤٧٥].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٤٠٧٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حَدَّثَنَا حماد يعني ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (٨)(ح وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حَدَّثَنَا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية) اسم أمه (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (ح وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونسى) بن يزيد الأموي الأيلي (ح وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأبلي حَدَّثَنَا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي) المدني (ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (١١)(حَدَّثَنَا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني (أخبرنا هشام يعني ابن سعد) القرشي المدني (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة يعني أيوب السختياني ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد وهشام بن سعد أي كل هؤلاء الأربعة رووا (عن نافع عن