للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ. وَلَا يُورَثُ. وَلَا يُوهَبُ. قَال: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ. وَفِي الْقُرْبي. وَفِي الرِّقَابِ. وَفِي سَبِيلِ اللهِ. وَابْنِ السَّبِيلِ. وَالضَّيفِ. لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. أَوْ يُطْعِمَ

ــ

يقال الوقف المسبل يعني الوقف المباح (قال) ابن عمر: (فتصدق بها) أي وقف بأرضه (عمر) رضي الله عنه وشرط (أنه) أي أن الشأن والحال (لا يباع أصلها) أي أرضها ونخلها وأشجارها أي لا يبيعه الواقف ولا الناظر (ولا يبتاع) أي لا يشتري أصلها كذا في نسخة (ولا يبتاع) وفي المتن البولاقي (ولا تباع) والكل غلط وتكرار لما قبله والصواب إسقاطه كما هو ساقط في رواية القرطبي وفي رواية البخاري وعند أصحاب السنن، قال ابن حجر: زاد هذا في رواية مسلم فهو تحريف من بعض الرواة (ولا يورث) لورثة الواقف (ولا يوهب) لأحد من جهة الواقف والناظر، وظاهره أن هذا الشرط من كلام عمر رضي الله عنه (قال) ابن عمر: (فتصدق) بها (عمر في الفقراء) الذين لا مال لهم ولا كسب يقع موقعًا من حاجتهم (وفي) ذوي (القربى) للواقف أي وفي الأقارب له والمراد قربى الواقف لأنهم الأحق، بصدقة قريبهم، ويحتمل على بعد أن يراد قربى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الغنيمة (وفي الرقاب) أي في عنقها بأن يُشترى من غلتها رقاب فيعتقون (وفي سبيل الله) أي في الجهاد وهو أعم من الغزاة، ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك (وابن السبيل) أي المسافر أي مريد السفر وأطلق عليه ابن السبيل لشدة ملازمته للسبيل وهي الطريق ولو بالقصد (والضيف) وهو من نزل بقوم يريد القِرَى، قال العيني في العمدة: وهو من قبيل عطف العام على الخاص لأن الضيف يكون من المسافر ومن المقيم (لا جناح) أي لا ذنب ولا إثم (على من وليها) أي ولي أمر هذه الصدقة وسياستها وعملها (أن يأكل منها) أي من غلتها وثمرتها (بالمعروف) أي بالوجه الذي يتعارفه الناس فيما بينهم ولا ينسبون فاعله لإفراط فيه ولا تفريط.

قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، وقيل: القدر الذي يدفع به الشهوة، وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا في فتح الباري (أو يطعم) معطوف على يأكل أي لا جناح على من وليها أن

<<  <  ج: ص:  >  >>