للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: "لَا نَذرَ في مَعْصِيَةِ اللهِ".

٤١١٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ). ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَال: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيلٍ. وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ. وَفِي حَدِيثِهِ أَيضًا:

ــ

لنذر في معصية) هو رواية زهير بن حرب (وفي رواية) علي (بن حجر) السعدي (لا نذر في معصية الله) فهو اختلاف لفظي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٤٣٠]، وأبو داود [٣٣٠٦].

قال القرطبي: قوله: (لا وفاء لنذر في معصية) الخ ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية لأنها التزمت أن تهلك ملك الغير فتكون عاصية بهذا القصد وهذا ليس بصحيح لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك وإنما معنى ذلك والله تعالى أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة وبيان أن ذلك محرم كان عاصيًا بذلك القصد ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك كقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره وليس مالكًا في الحال فلا نذر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:

٤١١٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو الربيع) الزهراني (العتكي) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (عن عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (كلاهما) أي كل من حماد وعبد الوهاب رويا (عن أيوب) السختياني (بهذا الإسناد) يعني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران (نحوه) أي نحو ما روى إسماعيل بن إبراهيم، غرضه بيان متابعتهما لإسماعيل (و) لكن (في حديث حماد) وروايته (قال) عمران بن حصين (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، وفي حديثه) أي وفي حديث حماد وروايته (أيضًا) أي كما فيه ما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>