للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ، عَن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكبٍ. وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إِن اللهَ عَزَّ وَجلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"

ــ

واللفظ له أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة نافع لسالم (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك) ولحق (عمر بن الخطاب) من ورائه وهو (في ركب) أي مع ركب وجماعة يسيرون قدامه صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته (وعمر) أي والحال أن عمر (يحلف بأبيه) أي يقول بأبي كان الأمر كذا وكذا (فناداهم) أي فنادى أولئك الركب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بأعلى صوته (ألا) أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (أن الله عزَّ وجلَّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان) منكم (حالفًا) أي مريدًا الحلف تأكيدًا للأمر (فليحلف بالله) أي باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته (أو ليصمت) أي إن لم يحلف بالله فليسكت وجوبًا عن حلفه بغير الله، فيحرم الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كاسماء الأنبياء والملائكة والكعبة والحياة وغير ذلك كالأولياء والصالحين والسلاطين والمساجد والكنائس إلى غير ذلك مما اعتاده الناس في الجاهلية كاللات والعزى، وحكمة النهي عن ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به والعظمة مختصة بالله حقيقة فلا يضاهى به غيره، وأما الله سبحانه وتعالى فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه كقوله: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١)} قال العيني في العمدة [١١/ ٢٢] والحديث روي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم بلفظ (بينا أنا في ركب أسير في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا وأبي، فهتف رجل من خلفي: "لا تحلفوا بآبائكم" فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم) وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من آبائكم لهلك" وفي رواية سعد بن عبيدة أنها شرك، وفي رواية ابن المنذر: "لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" وروى ابن أبي عاصم في كتاب "الأيمان والنذور" من حديث ابن عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر" وقال الحافظ في الفتح [١١/ ٤٦٢]: وظاهر الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>