للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٢٥ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلالٍ. حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدِّثنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ

ــ

تخصيص الحلف بالله تعالى خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات، وكأن المراد بقوله: (بالله) الذات لا خصوص لفظ الله، وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم أو لا؟ قولان عند المالكية وكذا عند الحنفية كما في رد المحتار كذا قال ابن دقيق العيد والمشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية.

ثم إن المنع من الحلف بغير الله إنما هو في اليمين بحروف القسم، وأما اليمين بتعليق عتق أو طلاق مما ليس فيه حرف القسم فليس داخلًا في النهي لأنه ليس لمعنى التعظيم وإنما هو للوثيقة، وأما الحلف بالقرآن فجوّزه بعض الفقهاء لأنه صفة من صفات الله تعالى، وأنكره بعضهم لأنه يراد به ألفاظ القرآن وإنها ليست بصفة، وكذلك اختلفوا في انعقاد اليمين بالقرآن فذكر صاحب الهداية أن اليمين لا ينعقد به لأنه غير متعارف، واستنبط ابن الهمام من هذا التعليل أنه ينعقد عندما تعارف الناس اليمين به ولذلك أفتى علماء الحنفية بانعقاد اليمين به في زماننا راجع رد المحتار [٥٦/ ٣] والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٤١٢٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي البصري (وهو القطان عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (ح وحدثني بشر بن هلال) النميري مصغرًا أبو محمد الصوّاف البصري، روى عن عبد الوارث بن سعيد في النذور والطب، وجعفر بن سليمان، ويروي عنه (م عم) وابن خزيمة وخلق، ذكره في الثقات، ووثقه النسائي وأبو علي الجياني، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة، مات سنة (٢٤٧) سبع وأربعين ومائتين (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري (حدثنا أيوب) السختياني (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن الوليد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>