للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

آية كفارة اليمين إذ تلك الكلمات ليست أيمانًا كما بيناه ولو سلمنا أنها أيمان فليست بمنعقدة فلا يتناولها العموم ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمين لغة وعُرفًا ولم يقل بذلك والله تعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث عبد الرحمن بن سمرة ذكره للاستشهاد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>