للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرَهَا خيرًا مِنْهَا. إلا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ. وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا. فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ".

٤١٣٣ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْميَّ. قَال:

ــ

(غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير) أي فعلته (وتحللتها) أي جعلتها حلالًا بكفارة (فانطلقوا فإنما حملكم الله عزَّ وجلَّ).

وقوله: (إني والله إن شاء الله) يمكن أن يكون قوله إن شاء الله استثناءًا واختاره في اليمين لئلا ينعقد اليمين، واختاره أكثر الشراح ويمكن أن يكون المقصود منه التبرك دون الاستثناء، واختاره أبو موسى المديني في كتابه اليمين حكاه الحافظ في الفتح [١١/ ٥٢٣].

قوله: (فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) أي تحللت تلك اليمين يعني المحلوف عليه بالكفارة، وفي الرواية السابقة (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) اختلاف هاتين الروايتين أوجب اختلاف العلماء في الكفارة قبل الحنث هل تجزئ أم لا؟ على ثلاثة أقوال: جوازها مطلقًا وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ بوجه وهي رواية أشهب عن مالك، وقال الشافعي: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ بالصوم، وقد ذكر أصحابنا للخلاف في هذه المسألة سببًا آخر وهو اختلافهم هل هو جزء السبب والحنث الجزء الآخر أم ليس كذلك بل وجود اليمين هو السبب فقط والحنث شرط وجوب الكفارة وبسط هذا في مسائل الخلاف اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:

٤١٣٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة والقاسم) بن عاصم (التميمي) البصري (عن زهدم) بن مضرّب (الجرمي) البصري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الوهاب الثقفي لحماد بن زيد (قال) زهدم:

<<  <  ج: ص:  >  >>