ليس بالمتين عندهم، وقال في التقريب: صدوق يرسل، من الثانية، مات سنة (٨٢) اثنتين وثمانين، وليس في مسلم زاذان إلا هذا الصدوق (قال) زاذان: (أتيت ابن عمر) رضي الله عنهما (و) الحال أن ابن عمر (قد أعتق) عبدًا (مملوكًا) له، يظهر مما يلي أن سبب إعتاقه ما ذكره في الحديث من قوله: فقد كان ضربه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مكي وواحد واسطي وواحد بصري (قال) زاذان (فأخذ) ابن عمر (من الأرض عودًا) أي قضيبًا مثل قضيب السواك (أو) قال زاذان أخذ من الأرض (شيئًا) والشك من فراس فيما قاله زاذان (فقال) ابن عمر (ما) كان لي (فيه) أي في إعتاق هذا العبد (من الأجر) أي من أجر المعتق تبرعًا (ما يسوى هذا) بوزن يسعى أي ما يساوي هذا العود ويعادله يعني أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعًا وإنما أعتقه كفارة لضربه، وقوله: ما يسوى بفتحتين بينهما مهملة ساكنة، قال النووي: هكذا وقع في معظم النسخ، وفي بعضها ما يساوي وهذه هي اللغة الفصيحة المعروفة، والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام، وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها اهـ.
(إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) أكثر النسخ على أنه (إلا) حرف استثناء وقيل: إنه (ألا) حرف تنبيه واستفتاح وإني بكسر الهمزة، ومعنى الثاني ظاهر ومعنى الأول وهو الأرجح رواية أنه ليس لي من الأجر شيء إلا أجر الكفارة وهو كفاف لضربي، وقيل: معناه ولا أعتقه لوجه من الوجوه إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. الخ، وقيل: إنه استثناء منقطع بمعنى لكن والأول أرجح (من لطم مملوكه) عبدًا كان أو أمة وهو من باب ضرب كما في المصباح أي ضربه بباطن كفه (أو ضربه) وهو من ذكر العام بعد الخاص، وأو للتنويع ويحتمل كونها للشك من الراوي أو ممن دونه (فكفارته) أي فكفارة ضربه (أن يعتقه) قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه لما فيه من إزالة إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها قالوا ليس لنا خادم غيرها