للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦٦ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى). قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ. قَال: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ زَاذَانَ؛ أَن ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلامٍ لَهُ. فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا. فَقَال لَهُ:

ــ

قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، وقال القاضي عياض: وأجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف، قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقه بنار أو قطع عضوًا له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يُعتق عليه، واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد، واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأبي: إنه لا عتق بالمثلة إلا بالحكم في قول ابن القاسم من المالكية وقال أشهب: هو بنفس المثلة حر اهـ، وقالوا: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم وكذلك في الأحاديث الآتية.

وهذا الحديث وما بعده إلى القسامة استطرادي بالنظر إلى أن ما فيها قربة ليست واجبة بأصل شرعي كالنذر وكفارة الأيمان ومحله كتاب العتق أو كتاب الأدب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٥ و ٦١]، وأبو داود [٥١٦٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٤١٦٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ) الآتي (لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس) بن يحيى الهمداني الكوفي (قال) فراس: (سمعت ذكوان) السمان (يحدّث عن زاذان) الكندي الكوفي الضرير البزاز (أن ابن عمر دعا) ونادى (بغلام له) ليحضر عنده وقد ضربه قبل دعوته. وهذا السند من سباعياته. غرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لأبي عوانة فنظر ابن عمر إلى آثار ضربه في بدنه (فرأى بظهره) أي بظهر العبد (أثرًا) شديدًا من الضرب، قال القرطبي: كان ضربه له أدبًا إلا أنه تجاوز عن ضرب الأدب ولذلك أثر الضرب في ظهره ثم رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه إلا عتقه فأعتقه بنية الكفارة عن ضربه (فقال) ابن عمر (له)

<<  <  ج: ص:  >  >>