للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوْجَعْتكَ؟ قَال: لَا. قَال: فَأنْتَ عَتِيقٌ.

قَال: ثُمَّ أَخَذَ شَيئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَال: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هذَا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: "مَنْ ضَرَبَ كُلامًا لَهُ، حَدًّا لَمْ يَأتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِن كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ".

٤١٦٧ - (٠٠) (٠٠) وحدثناه أَبُو بَكْر بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمدُ بن الْمثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحْمنِ

ــ

أي للعبد (أوجعتك) أي آلمتك بضربي (قال) العبد (لا) أي ما آلمتني خجلًا منه (قال) ابن عمر للعبد (فأنت عتيق) أي معتق أي أعتقتك (قال) زاذان (ثم أخذ) ابن عمر (شيئًا) من المحقرات (من الأرض فقال: ما لي فيه) أي في عتق هذا العبد (من الأجر) والثواب (ما يزن) أي مثل ما يزن ويعادل ويساوي زنة (هذا) الشيء المحقر الخفيف وإنما أعتقته لـ (أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلامًا) أي عبدًا (له) وكذا الأمة (حدًّا) أي جزاءً وعقوبة لما (لم يأته) أي لموجب لم يفعله، وقوله حدًّا مفعول لأجله، وقوله لم يأته صفة لحدًّا أي ضربه لأجل عقوبة لم يفعل موجبها (أو لطمه) أي ضربه في وجهه بباطن كفه (فإن كفارته) أي كفارة ضربه (أن يعتقه) ويخلي سبيله، وهذا دليل الجواب أقيم مقامه، وتقدير الجواب فقد أذنب ذنبًا لا يمحى إلا بالكفارة وهي إعتاقه، والإتيان بالحد كناية عن ارتكاب ما يوجبه فالمراد أن السيد إذا أقام على عبده حدًّا لم يرتكب ذلك العبد ما يوجبه فكفارته إعتاقه.

(مستطردة) قال نافع: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به إلى الله تعالى وكان أرقاؤه يعرفون ذلك منه فربما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له، كذا في تهذيب الأسماء واللغات للنووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٤١٦٧ - (٠٠) (٠٠) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>