للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦٩ - (٠٠) (٠٠) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ (وَاللفْظُ لأَبِي بَكْرٍ). قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَين، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَاف

ــ

تكفّر إثم الجناية فيخرج الجاني رأسًا برأس لا أجر ولا وزر ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما لي فيه من الأجر شيء.

وقوله: (من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته أو لطمه) الخ ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده أن من لطم عبده أو تعدى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك ولا أعلم من قال بذلك غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك، وإنما اختلف العلماء فيمن مثل بعبده مثلة ظاهرة مثل قطع يده أو فقء عينه، فقال مالك والليث: يجب عليه عتقه، وهل يعتق بالحكم أو بنفس وقوع المثلة قولان لمالك، وذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يجب وسبب الخلاف اختلافهم في تصحيح ما رُوي من ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: "من مثل بعبده عتق عليه".

(قلت): ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده أو تعدى في ضربه لينزجر السادة عن ذلك فمن وقع منه ذلك أثم وأمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة كما رفع يده عليه ظلمًا، ويحمله بعضهم على الندب وهو الصحيح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني مقرن حين أمرهم بعتق الملطومة فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، فقال: "استخدموها فإذا استغنيتم عنها فخلوا سبيلها" فلو وجب العتق بنفس اللطم لحرم الاستخدام لأنها كانت تكون حرة واستخدام الحر بغير رضاه حرام فمقصود هذه الأحاديث والله أعلم أن من تعدى على عبده أثم فإن أعتقه يكفر أجر عتقه إثم تعديه وصارت الجناية كأن لم تكن ومع ذلك فلا يقضى عليه بذلك إذ ليس بواجب على ما تقدم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه فقال:

٤١٦٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأزدي الكوفي، ثقة ثقة، من (٨) (عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، ثقة، من (٥) (عن هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرها، والأكثرون على كسر الياء الأشجعي أبي الحسن الكوفي،

<<  <  ج: ص:  >  >>