للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغلِبُهُ".

٤١٨٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى). قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيدٍ. قَال: رَأَيتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهَا. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ قَال: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ. قَال: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ

ــ

وسلم - (ولا يكلفه ما يغلبه) وليس فيه ما بعده من الكلمتين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - فقال:

٤١٨٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل) بن حيان (الأحدب) الأسدي الكوفي، ثقة مشهور، من (٦) (عن المعرور بن سويد) الكوفي (قال) المعرور (رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها) أي مثل تلك الحلة التي عليه، وهذه الرواية لا توافق الرواية المتقدمة فإن فيها وعليه برد وعلى غلامه مثلها فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة وتقدم بيان كيفية الجمع بينهما هناك وتقدم أن الحلة لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة واصل الأحدب لسليمان الأعمش، قال المعرور (فسألته) أي فسألت أبا ذر (عن ذلك) أي عن سبب مساواة غلامه إياه (قال) المعرور: (فذكر) أبو ذر في بيان سببه (أنه) أي أن أبا ذر (ساب) أي شتم أبو ذر (رجلًا) من المسلمين (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في زمن حياته، والمسابة أن يسب أحد الرجلين الآخر وهي من صيغ المفاعلة تقتضي الاشتراك وأصلها من السب بمعنى القطع لما فيه من قطع عرض المسبوب، وقيل: إنه مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر فسُمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد فالمراد من سب الرجل كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب كذا في فتح الباري [١/ ٨٦] (فعيّره) أي عيّر أبو ذر ذلك المسبوب (بأمه) كأن قال له يا ابن السوداء (قال) أبو ذر (فأتى الرجل) المسبوب (النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر) الرجل (ذلك) أي ما قلته (له) - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الشكوى فسألني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقلت له: نعم

<<  <  ج: ص:  >  >>