للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُعَاويَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ". قَال: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَال: "نَعَمْ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاويَةَ: "نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ". وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ". وَفِي حَدِيثِ زُهَيرٍ "فَلْيُعِنْهُ عَلَيهِ". وَلَيسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوَيةَ "فَلْيَبِعْهُ" وَلَا "فَلْيُعِنْهُ". انْتَهى عِنْدَ قَوْلِهِ:

ــ

معاوية بعد قوله) - صلى الله عليه وسلم - (إنك امرؤ فيك جاهلية) لفظة (قال) أبو ذر: (قلت) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (على حال ساعتي من الكبر) أي من كبر السن أي قلت أيكون فيّ يا رسول الله خصلة جاهلية على حال كوني في هذه الساعة من كبر السن على تقدير همزة الاستفهام الاستبعادي والمعنى هل بقيت فيّ خصلة الجاهلية إلى هذا الوقت مع ما بلغته من كبر السن.

قال القرطبي: وهذا استبعاد منه أن يبقى فيه شيء من خصال الجاهلية مع كبر سنه وطول عمره في الإسلام فلما أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - ببقاء ذلك عليه زال استبعاده ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده اهـ من المفهم.

(قال) له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم) بقيت فيك خصلة جاهلية (وفي رواية أبي معاوية) أيضًا زيادة (نعم) بقيت فيك خصلة جاهلية (على حال ساعتك) هذه (من الكبر) أي من كبر السنن (و) زاد إسحاق بن إبراهيم (في حديث عيسى) بن يونس لفظة (فإن كلفه) أي فإن كلف السيد عبده على (ما يغلبه) ويعجزه من العمل لكثرته أو صعوبته (فليبعه) أي فليبع العبد بمن يرفق ويسهل عليه العمل كذا رواه عيسى بن يونس ومراد هذه الرواية أن السيد إذا كلف عبده ما يعجز عنه فإنه قد عجز عن القيام بحق عبده فالواجب عليه حينئذٍ أن لا يمسكه عنده بل يبيعه لآخر لأنه لو أمسكه ثم بتكليفه ما لا يطيق وإن كأن ذلك الأمر الشاق من ضروراته ولم يكلف العبد به فإن وجود العبد عنده لا يفيده فالأحسن أن يبيعه ويشتري مكانه آخر أقوى منه والله أعلم، ولكن هذه الرواية مرجوحة (و) الرواية الراجحة ما (في حديث زهير) وروايته من قوله: (فليعنه عليه) قال النووي: هذه الرواية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات وهي المحفوظة عن أكثر الثقات ومعناها إن كلف السيد عبده ما يشق عليه فليعنه على ذلك بنفسه وهذا المعنى واضح جدًّا (وليس في حديث أبي معاوية) وروايته قوله: (فليبعه ولا) قوله: (فليعنه) أي ليس فيه كل من الكلمتين بل (انتهى) وانقطع حديث أبي معاوية (عند قوله) - صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>