للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ".

٤١٨١ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيرٍ وَأَبِي

ــ

بإطعامهم مما يأكل وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا بإجماع المسلمين، وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتّر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إما زهدًا وإما شحًا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه موافقته إلا برضاه (ولا تكلفوهم) من العمل (ما يغلبهم) أي ما يعجزهم وتصير قدرتهم عليه مغلوبة فيه لصعوبته أو كثرته وهذا نهي وظاهره التحريم اهـ مفهم (فإن كلفتموهم) بما يغلبهم (فأعينوهم) عليه أي إن أخطأتم فوقع ذلك منكم فارفعوا عنهم ذلك بأن تعينوهم على ذلك العمل فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم كما جاء في الرواية الأخرى (ممن يرفق بهم) اهـ مفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ١٦١]، والبخاري [٣٠]، وأبو داود [٥١٥٧]، وابن ماجه [٣٦٩٠].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - فقال:

٤١٨١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (١٠) (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (٧) (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (كلهم) أي كل من الثلاثة المذكورين من زهير وأبي معاوية وعيسى رووا (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن المعرور عن أبي ذر، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لوكيع بن الجراح (و) لكن (زاد) الراوي ولو قال: (وزادا) بألف التثنية لكان أوضح أي زاد أحمد بن يونس وأبو كريب (في حديث زهير) بن معاوية (و) حديث (أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>