للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٨٥ - (١٦٠٦) (١٦٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِنَّ الْعَبدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَينِ"

ــ

أولهما: معناه إن إجلاسه معه أفضل فإن لم يفعل فليس بواجب أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله وقد يكون أمره اختيارًا غير حتم ورجح الرافعي الاحتمال الأخير، وحمل الأول على الوجوب ومعناه أن الإجلاس لا يتعين لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة، ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه والثاني أن الأمر للندب مطلقًا كذا في فتح الباري [٩/ ٥٨٢].

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٥٥٧]، وأبو داود [٣٨٤٦]، والترمذي [١٨٥٤].

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال:

٤١٨٥ - (١٦٠٦) (١٦٩) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال): وهذا السند من رباعياته (أن العبد إذا نصح لسيده) أي إذا أخلص له الصدق وقام بمصالحه على وجه الخلوص (وأحسن عبادة الله) بالإخلاص (فله أجره مرتين) لقيامه بالحقين ولانكسار قلبه بالرق، قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه في العبادات وطاعة سيده في المعروف فقام بهما جميعًا كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته لأنه قد ساواه في طاعة الله وفضل عليه بطاعته من أمره الله بطاعته، ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة وقام بهما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئًا كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب إلا بعضها، قال الحافظ بعدما حكى عبارة ابن عبد البر: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة المذكورة لما يدخل عليه من مشقة الرق وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك، ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملًا

<<  <  ج: ص:  >  >>