٤١٨٩ - (١٦٠٨)(١٧١) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ،
ــ
هريرة، غرضه بيان متابعة أبي صفوان لابن وهب (و) لكن (لم يذكر) أبو صفوان لفظة (بلغنا وما بعده).
قال القرطبي: وقول أبي هريرة: (لولا الجهاد في سبيل الله والحج) .. الخ تصريح بأن العبد لا يجب عليه جهاد وهو المعلوم من الشرع لأن الجهاد والحج لا يخاطب بهما إلا المستطيع لهما والعبد غير مستطيع إذ لا استقلال له بنفسه ولا مال إذ لا يملك عند كثير من العلماء وإن ملك عندنا فليس مستقلًا بالتصرف فيه، ويظهر من تمني أبي هريرة كونه مملوكًا أنه فضل العبودية على الحرية وكأنه فهم هذا من مضاعفة أجر العبد الصالح وهذا لا يصح مطلقًا فإن المعلوم من الشرع خلافه إذا الاستقلال بأمور الدين والدنيا إنما حصل بالأحرار، والعبد كالمفقود لعدم استقلاله وكالآلة المصرفة بالقهر والبهيمة المسخرة بالجبر ولذلك سُلب مناصب الشهادات ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارًا بخسة المقدار وكونه له أجره مرتين إنما ذلك لتعدد الجهتين لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته ومن جهة سيده بطاعته ومع ذلك فالحر وإن طولب من جهة واحد فوظائفه فيها أكثر وغناؤه أعظم فثوابه أكثر، وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله:(لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت عبدًا) أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
٤١٨٩ - (١٦٠٨)(١٧١)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة) - رضي الله عنه -. وهذا السند من خماسياته (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أدى العبد) أي الإنسان المؤمن الذي فيه رق وإن قل ذكرًا أو أنثى أو خنثى (حق الله) تعالى أي ما أمره به سبحانه من نحو صلاة وصوم (وحق مواليه) أي حق سادته وملاكه من نحو خدمة ونصح اهـ مناوي