فَصَمَتَ. فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ. وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا. فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ. فَقَال لَهُمْ:"أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟ "(أَوْ قَاتِلَكُمْ) قَالُوا: وَكَيفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟
ــ
أنه مفعول لقوله: كبر يعني أعط الأكبر حق كبره والتكبير والاستكبار أن يرى الرجل الآخر كبيرًا ويعظمه وذكر ابن الأثير في جامع الأصول أن الكبر بالضم جمع الأكبر فالمراد حينئذٍ بيان قاعدة كلية يعني أعط الكبراء حقهم بتقديمهم وتعظيمهم ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات الكبر الكبر بضم الكاف والتكرار والنصب فيهما على الإغراء وفي رواية بشر بن المفضل عند البخاري في الجهاد كبر كبر بتكرار صيغة الأمر وسيأتي في رواية حماد بن زيد عند المصنف ليبدإ الأكبر وهو مفسر وقوله: (في السن) هو مقحم من الراوي للتفسير على الوجوه كلها وسيأتي في رواية أبي ليلى يريد السن وهو صريح في الإقحام اهـ تكملة (فصمت) أي سكت عبد الرحمن (فتكلم صاحباه) محيصة وحويصة (وتكلم معهما) بعدما تكلما (فذكروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتل عبد الله بن سهل) أي مكان قتله أو زمانه أو قتله لأن مفعلًا يصلح للثلاثة في باب نصر (فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينًا) على أن اليهود قتلوه بهمزة الاستفهام التقريري قال النووي قوله: (أتحلفون خمسين يمينًا) إلخ (فإن قلت): كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما تكون للوارث خاصة والوارث عبد الرحمن خاصة وهو أخو القتيل وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخ (قلت): إنه كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به اليمين واحتمل ذلك لكونه معلومًا للمخاطبين كما سمع كلام الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث اهـ (فتستحقون صاحبكم) أي بدل صاحبكم يعني تستحقون القصاص أو الدية من القاتل على اختلاف أقوال الفقهاء في ذلك (أو) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قاتلكم) أي قاتل قتيلكم والشك من الراوي فيما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - (قالوا): أي قال الثلاثة: الإخوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وكيف نحلف) يا رسول الله على أنهم قتلوه (ولم نشهد) من قتله.
قوله:(أتحلفون خمسين يمينًا) ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات (تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا من بينة) وليس فيه ذكر تحليفهم وجمع بينهما النسائي [٢/ ٢٣٧] في روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه (فقال