للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ؟ "

ــ

اللفظ من البحث مبسوطًا فراجعه (فتكلما) أي تكلم حويصة ومحيصة (في أمر صاحبهما) أي في شأن قتيلهما وهو عبد الله بن سهل (فقال) لهم: (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم) بضم الياء من أقسم الرباعي أي يحلف (خمسون منكم) أي من أولياء الدم وورثته وفي الرواية الآتية تحلفون خمسين يمينًا كما هو الرواية الأولى في الباب على الاستفهام وهو الظاهر لأن العدد إذا لم يتم كرر الحلف على الموجودين ليتم خمسين قال النووي قوله: (يقسم خمسون منكم) هذا مما يجب تأويله لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة وتأويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينًا والحالف هم الورثة فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة يحلف كل الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا سواء كان القتل عمدًا أو خطأ هذا مذهب الشافعي وبه قال أبو ثور وابن المنذر ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا ولا تحلف النساء ولا الصبيان ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: تحلفون خمسين يمينًا فتستحقون صاحبكم فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية اهـ (على رجل منهم) أي على أن رجلًا من اليهود قتله (فيدفع) بالبناء للمجهول أي ذلك اليهودي المدعى عليه إليكم لتقتلوه مربوطًا (برمته) أي بحبله أي يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب ثم اتسع فيه.

حتى قالوا: أخذته برمته قال في المصباح: الرمة بضم الراء وتشديد الميم المفتوحة القطعة من الحبل وأخذت الشيء برمته أي جميعه وأصله أن رجلًا باع بعيرًا وفي عنقه حبل فقيل: ادفعه برمته ثم صار كالمثل في كل ما لا ينقص ولا يؤخذ منه شيء اهـ نواوي وقال بعضهم: الرمة بضم الراء وتشديد الميم الحبل الذي يشد به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص يعني يدفع إليكم القاتل بحبل مشدود عليه تمكينًا لكم قال القرطبي قوله: (على رجل منهم) فيه دليل على أن القسامة إنما تكون على واحد وهو قول أحمد ومشهور قول مالك وقال أشهب: لهم أن يقسموا على جماعة ويختارون واحدًا للقتل ويسجن الباقون عامًا ويضربون مائة مائة وقال المغيرة: يقتل بها الجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>