وهو قول الشافعي في القديم وذهب ابن سريج من أصحابه إلى أنه يقسم على الجماعة ويقتل منهم واحد وقد فهم الشافعي من قوله:(وتستحقون دم صاحبكم) أنه لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقون المال وهو فهم عجيب ينبني على أن المستحق بالقتل العمد تخيير الولي بين القصاص وبين الدية وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى وقد بنى بعضهم على قولته الأخرى أن المستحق بالقسامة الدية لا القصاص وهو خلاف نص الحديث اهـ من المفهم.
(قالوا): أي قال أولياء الدم يعني عبد الرحمن وحويصة ومحيصة أي قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم بالحلف (هذا) أي قتل عبد الله بن سهل (أمر لم نشهده) ولم نره بأعيننا (فكيف نحلف) يا رسول الله على أن رجلًا منهم قتله (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذًا (فتبرئكم) أي تخلصكم من المخاصمة (يهود) فاعل لما قبله (بأيمان خمسين منهم) أي من اليهود على أنهم لم يقتلوه فيبطل حقكم (قالوا) أي قال أولياء الدم (يا رسول الله) هم (قوم كفار) لا يتورعون عن الكذب في أيمانهم فكيف نصدقهم قال القرطبي: هذا استبعاد لصدقهم وتقريب لإقدامهم على الكذب وجرأتهم على الأيمان الفاجرة وعلى هذا يدل قولهم ليسوا بمسلمين أي ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين يجرئهم على الأيمان الكاذبة لكنهم مع هذا كله لو رضوا بأيمانهم لحلفوا لهم ولا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجهت عليه يمين أنه يحلفها أو يعدُّ ناكلًا اهـ من المفهم (قال) الراوي: يعني سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج (فوداه) أي أدى دية القتيل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله) أي من عنده أي دفع ديته من عنده فأعطى مائة ناقة كما هو الرواية الأخيرة في الباب يقال: ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس ثم سمى ذلك المال دية كوزن عدة تسمية بالمصدر (قال سهل) بن أبي حثمة بالسند السابق (فدخلت) أنا (مربدًا لهم) أي لأولياء القتيل (يومًا فركضتني) أي ضربتني (ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) ذكر هذا إشعارًا بتيقن