اجتمع مع القتل غيره أنه يقتل فقط لأن القتل يأتي على غيره ثم مال الأبي رحمه الله إلى أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصًا لأنهم لم يسقوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات عطشًا وأولى هذه الوجوه ما ذكره الأبي رحمه الله وأنه مخصوص بالعرنيين لما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم والقصاص بالمثل كان جائزًا حينئذٍ ولذلك سمر أعينهم مع ما ورد بعد ذلك من النهي عن المثلة فليحمل ترك سقيهم على القصاص بالمثل أيضًا وقد نسخ بعد كما سيأتي اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
٤٢٢٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ) العنبري البصري (ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي) أبو عثمان البصري ثقة من (١١) روى عنه في (٧) أبواب: (حدثنا أزهر) بن سعد (السمان) الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة، من (٩) روى عنه في (٥) أبواب: (قالا): أي قال كل من معاذ وأزهر (حدثنا) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون البصري ثقة، ثبت من (٦)(حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة) عن أنس بن مالك وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة ابن عون لحجاج بن أبي عثمان وأيوب في الرواية عن أبي رجاء (قال) أبو قلابة: (كنت جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي المدني أمير المؤمنين ثقة، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب: (فقال) عمر بن عبد العزيز (للناس) الذين اجتمعوا حوله (ما تقولون في) شأن (القسامة) يعني هل العمل بالقسامة مشروع أَوْ لا ويحتمل أن يكون أراد هل يجب بها القصاص أم لا (فقال عنبسة) بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي الكوفي روى عن أنس في الحدود ذكره أبو قلابة في حديث العرنيين وأبي هريرة ويروي عنه (خ م د) وأبو قلابة والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة وعدة وثقه أبو داود والنسائي وابن معين ويعقوب بن سفيان