للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَال: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَال لَهَا: "أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟ ! فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا. ثُمَّ قَال لَهَا الثَّانِيَةَ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا. ثُمَّ سَالهَا الثَّالِثَةَ. فَقَالتْ: نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا. فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ــ

لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري البصري ثقة، من (٥) روى عنه في (٧) أبواب (عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن يهوديًّا) من يهود المدينة (قتل جارية) أي بنتًا صغيرة لم تبلغ قال الحافظ في الفتح [١٢/ ١٩٨]: ولم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار (على أوضاح لها) أي لأجل أخذ أوضاح لها أي لأجل أخذ حلي لها من قطع فضة والأوضاح جمع وضح بفتحتين وهو نوع من حلي الفضة سمي به لبياضه كذا في مجمع البحار (فقلتها بحجر) أي رضها بين حجرين ولا معارضة بين قوله: (رض رأسها بين حجرين) وبين قوله: (رماها بحجر) وبين قوله: (رضخ رأسها) لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر (قال) أنس: (فجيء بها) أي بالجارية.

(إلى النبي صلى الله عليه وسلم و) الحال أن (بها رمق) أي بقية حياة وروح (فقال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلك) بكسر الكاف خطابًا للجارية (فلان) ذاكرًا لها غير القاتل (فأشارت) له صلى الله عليه وسلم (برأسها) بـ (ـأن لا) أي بأن هذا المشار إليه لم يقتلني (ثم قال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرة (الثانية) أقتلك فلان ذاكرًا لها غير القاتل (فأشارت) له المرة الثانية (برأسها) بـ (ـأن لا) أي بأنه لم يقتلني هذا المشار إليه في الثانية (ثم سألها) المرة (الثالثة) فقال لها: أقتلك فلان ذاكرًا لها غير الأولَين (فقالت): أي أومأت له صلى الله عليه وسلم برأسها بأن (نعم) قتلني هذا المشار إليه في الثالثة وقوله: (وأشارت) لي (برأسها) بأن نعم تفسير لقالت لأنها لا تقدر على القول اللساني لأنها في حالة الرمق فيه أن الإشارة المفهمة معتبرة والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل كونهم قاتلًا لها فأشارت في الجميع بالنفي حتى سمَّى اليهودي فأشارت بالإثبات (فقتله رسول الله صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>