للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاللهِ؛ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ .. لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ،

ــ

سبيله فيُقاتل إلى أن يُقتل أو يتوب، وبهذه الآية وبذلك الحديث استدل الشافعي ومالك ومن وافقهما على قتل تارك الصلاة وإن كان معتقدًا لوجوبها اهـ.

قال النواوي: وفيه العمل بالقياس كما جاء في بعض الطرق: "أرأيت لو لم يصلوا" قال الخطابي: وهذا يدل على أن خطاب قتال الممتنع من الصلاة متفق عليه عندهم، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، قال الأبي: وبسْطُ احتجاجهما أن عمر رأى القتال منفيًّا بقول الكلمة فإذا قيلت وجب الكف ورأى أبو بكر: أن الاستثناء صيره موقوفًا عليها وعلى أداء الزكاة، والموقوف على أمرين ينعدم عند انعدام أحدهما، لأن المعنى عصموا إلا أن يمنعوا حقًّا من حقوق الكلمة ومن حقوقها أداء الزكاة ولعل عمر لم يخف عنه ذلك ولكن حمل الحق المستثنى على ما بينه في الحديث الآخر بقوله: "زِنىً بعد إحصان أو كفرٌ بعد إيمان أو قتل النفس التي حرم الله" اهـ.

قال القاضي عياض: واقتصارهما على الاحتجاج على حديث الشهادتين يدل على أنهما لم يسمعا ما في حديث أبي هريرة من زيادة قوله: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذ لو سمعها عمر لم يحتج بالحديث لأنه حجة عليه، ولو سمعها أبو بكر لم يحتج بالعموم في قوله إلا بحقها ولا بالقياس لأنه نص في المطلوب، قال القرطبي: ولعلهما سمعا ونسيا، قال النواوي نقلًا عن الخطابي: أو يكون أبو هريرة هو الذي أسقط ذلك اتكالًا على فهم المخاطبين القضية وأنه لم يقصد إلا ذكر ما اتُّفِقَ عليه بين الشيخين، قال الأبي: العموم الذي في (بحقها) هو أن التقدير إلا أن يتركوا حقًّا أيَّ شيء كان اهـ.

قال أبو بكر (والله) الذي بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم (لو منعوني عقالًا) وحبلًا يعقل به إبل الزكاة المدفوعة كانوا يؤدونه) ويدفعونه (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم) أي لقاتلت الناس (على منعه) أي على منع ذلك العقال أي على امتناعهم من دفعه إليَّ، وهذا غايةٌ في تقليل ما يمنعونه، قال النواوي هكذا في مسلم عقالًا وكذا في بعض روايات البخاري، وفي بعضها عناقًا بفتح العين وبالنون هي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة

<<  <  ج: ص:  >  >>