للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ؛ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيتُ الله عَز

ــ

عقالًا وفي الأخرى عناقًا فروي عنه اللفظان فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكَّى السخال الصغار بحول الأمهات سواء بقي من الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور، وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: لا يُزكي الأولاد بحول الأمهات إلا أن يبقى من الأمهات نصاب، وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء، ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صِغار وحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار والله أعلم.

وأما رواية عقالًا فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال أحدها: أنها الفريضة من الإبل رواه ابن وهب عن مالك، وثانيها: أنها صدقة عامٍ قاله الكسائي، وثالثها: أنها كل شيء يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار وحبوب لأنه يُعقل عن مالكه قاله أبو سعيد الضرير، ورابعها: ما يأخذه المصدق من الزكاة من عين المال المُزكى فإن أخذ عِوضها قيل أخذ نقدًا، وخامسها: أنها اسم لما يعقل به البعير ويربط به قوائمه لئلا يشرد قاله أبو عبيد، وقال: قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل قرينين عقالًا (أي حبلًا يربطهما به) ورِواءً (الحبل الذي تُربط به المزادتان والمزادة الراوية التي ينقل بها الماء) والأشبه بمساق قول أبي بكر أن يراد بالعقال ما يعقل به البعير ويُربط به ظلفه لئلا يشرد وفي هامش متن مسلم وهو ما شد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه حتى لا يقوم فيشرد انتهى، لأنه خرج مخرج التقليل والله أعلم.

وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالًا فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعادن والركاز وزكاة الفطر وفي المواشي أيضًا في بعض أحوالها كما إذا وجب عليه سن فلم يوجد عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال، وكما إذا كانت غنمه سِخالًا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالًا ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وقيل معناه منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح أيضًا اهـ نووي.

(فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو) أي ما الشأن والحال (إلا أن رأيت الله عز

<<  <  ج: ص:  >  >>