للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ".

٤٢٣٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ،

ــ

فمن الطبيعي أن يجري مثل هذه الخلافات البسيطة فيما بين الرواة ولا سبيل إلى القطع بتصحيح بعض الروايات في مثلها ولا حاجة إلى تحصيل القطع واليقين فيها فإنه لايقدح ذلك في ثبوت أصل الحديث فالرجوع في مثل هذه الخلافات إلى حمل الروايات على تعدد القصة تكلف لا داعي إليه (فاختصما) أي فاختصم العاض والمعضوض وترافعا (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فأبطل ثنية العاض (فقال) له: (أيعض أحدكم) بفتح العين من باب سمع والعض الأكل بأطراف الأسنان والاستفهام فيه للإنكار أي أيأكل أحدكم يد صاحبه (كما يعض الفحل) أي كما يأكل الفحل أغصان الشجر والفحل الذكر من الإبل ويطلق على غيره من ذكور الدواب (لا دية له) أي للعاض في سنه ولا قصاص وبه أخذ الجمهور فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها وكذا لو قصد رجل الفجور بامرأة فلا يمكنها الخلاص إلا بقتله فقتلته لا شيء عليها كما في المبارق وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي غير أنه قيده الحافظ في الفتح [١٢/ ٢٢٢] بأن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحييه ليرسلها ومهما أمكنه التخليص بدون ذلك فعدل إلى الأثقل لم يهدر وعند الشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق ووجه أنه لو دفعه بغير الجذب من الجرح في موضع آخر ضمن وقال مالك: يضمن المعضوض سن العاض مطلقًا والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٢٢٢]، والبخاري [٢٢٦٥]، وأبو داود [٤٥٨٤ و ٤٥٨٥]، والنسائي [٨/ ٣٠]، وابن ماجه [٢٦٥٦].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:

٤٢٣٤ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء) بن أبي رباح اسمه أسلم القرشي المكي ثقة، من

<<  <  ج: ص:  >  >>