للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِحَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَال: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى

ــ

الذي سمعته من علقمة بن وائل (لحبيب بن أبي ثابت) قيس أو هند بن دينار الأسدي الكُوفيّ ثِقَة من (٣) روى عنه في (١٥) بابا (فقال) حبيب بن أبي ثابت: (حَدَّثني) سعيد بن عمرو (بن أشوع) بوزن أَحْمد الهمداني الكُوفيّ قاضيها ثِقَة، من (٦) (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنما سأله) أي سأل القاتل الذي هو ولي الدم (أن يعفو عنه) أي عن الجاني الذي قتل أخاه (فأبى) ذلك القاتل الذي هو ولي الدم من العفو وامتنع منه فأغضب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بإبائه عن العفو فكان في النَّار لو استمر على ذلك الإباء فهذا يطابق تفسيرنا وحلنا ويؤيده وهذا هو التأويل الحق قال الأبي: وكون القاتل في النَّار لأمر آخر علمه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا من أَجل اقتصاصه فإنَّه أمر مأذون فيه أو لأنه استحق ذلك بإغضابه صلى الله عليه وسلم لإبائه العفو وقد أمره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على ما يدل عليه كلام ابن أشوع قوله: (فقال: حَدَّثني ابن أشوع) الخ .. ذكر في الخلاصة أن حبيب بن أبي ثابت وابن أشوع ماتا في حدود العشرين ومائة وذكر لحبيب روايته عن الصَّحَابَة مثل زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وغيرهم وعن التابعين ولم يذكر لابن أشوع إلَّا روايته عن الشعبي وأبي سلمة وأبي بردة وهؤلاء كلهم تابعون ليس فيهم صحابي فتحديث حبيب عنه تحديث الأكبر عن الأصغر على أن قوله: إن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه إرسال منه اهـ من بعض الهوامش.

قال النووي: وفي هذا الحديث الإغلاظ على الجناة وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمر وفيه سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوى فلعله يقر فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم لأن الحكم بالإقرار حكم بيقين وبالبينة حكم بالظن وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم وفيه جواز أخذ الدية في قتل العمد لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك) وفيه قبول الإقرار بقتل العمد اهـ قال القرطبي: قوله: (هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته) فيه من الفقه سماع دعوى المدعي في الدم قبل إثبات الموت والولاية ثم لا يثبت الحكم حتَّى يثبت كل ذلك فإن قيل: قد حكم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدعي فالجواب إن ذلك كان معلومًا عنده النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>