للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦٦ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، في هذَا الإِسْنَادِ

ــ

٤٢٦٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد) الكسي (قالا: أخبرنا عبد الرَّزّاق) بن همام الصَّنْعانِيّ (أخبرنا معمر) بن راشد (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطيّ ثِقَة، من (٩) (أخبرنا سليمان بن كثير) العبدي أبو محمَّد البَصْرِيّ روى عن الزُّهْرِيّ في الحدود والرؤيا وعمرو بن دينار وحصين بن عبد الرَّحْمَن ويروي عنه (ع) ويزيد بن هارون ومحمَّد بن كثير وابن مهدي قال النَّسائيّ: ليس به بأس إلَّا في الزُّهْرِيّ وقال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وقال العجلي: جائز الحديث لا بأس به وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا وقال في التقريب لا بأس به في غير الزُّهْرِيّ من السابعة مات سنة (١٣٣) ثلاث وثلاثين ومائة (وإبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحْمَن بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ ثِقَة، من (٨) (كلهم) أي كل من معمر وسليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد رووا (عن الزُّهْرِيّ بمثله) أي بمثل حديث سفيان بن عيينة غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لسفيان بن عيينة (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد المذكور متعلق بمحذوف قدرناه يعني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.

(فائدة): اختلف الفقهاء في نصاب السرقة على أحد عشر قولًا (١) ليس للسرقة نصاب معين فيقطع السارق في كل قليل وكثير وهذا مذهب داود الظاهري والخوارج (٢) نصابها درهم فيقطع في درهم واحد فصاعدًا وهو قول عثمان البتي كذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار كما في عمدة القاري [١١/ ١٣٧] وهو قول ربيعة من أهل المدينة كما في فتح الباري [١٢/ ١٠٦] (٣) نصابها درهمان حكاه قتادة عن الحسن البَصْرِيّ كما في العمدة (٤) نصابها ثلاثة دراهم حكاه العيني عن الإِمام مالك رحمه الله تعالى والصحيح من مذهبه أن نصابها الأكثر من ربع دينار وثلاثة دراهم فلا يقطع من سرق دون ذلك الأكثر منهما (٥) نصابها من الذهب ربع دينار ومن الفضة ثلاثة دراهم ومن غيرهما قيمة ثلاثة دراهم وهو رواية الجوزجاني عن أَحْمد وروى عنه الأثرم أن غير الذهب والفضة يقوم بأقل الأمرين منهما من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كذا في المغني لابن قدامة

<<  <  ج: ص:  >  >>