محاباة له لشرفه (وإذا سرق فيهم الضعيف) أي من ليس له شرف عندهم (أقاموا عليه الحد) قال ابن دقيق العيد: الظاهر أن هذا الحصر ليس عامًا فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر في حد السرقة اهـ من العون (وايم الله) أي واسم الله قسمي قد بسطنا البحث فيه فيما مر (لو أن فاطمة بنت محمد) صلى الله عليه وسلم (سرقت) فَرَضًا، أعاذها الله من أن تسرق وكلَّ مسلم (لقطعت يدها) إقامة لحد الله عليها ضرب صلى الله عليه وسلم بها المثل لأنها كانت أعز أهله عنده وكانت سمية لها كما ذكرنا آنفًا قال ابن الملك: وفي الحديث نهي عن الشفاعة في الحدود بعد بلوغ الإمام ولهذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعه أسامة وأما قبله فالشفاعة من المجني عليه جائزة والستر على المذنب مندوب إذا لم يكن صاحب شر وأذى وفيه وجوب العدل في الرعية وإجراء الحكم على السوية اهـ (وفي حديث ابن رمح) وروايته (إنما هلك الذين من قبلكم) بلفظ الثلاثي وزيادة من.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣٤٧٥]، وأبو داود [٤٣٧٣]، والترمذي [١٤٣٠]، والنسائي [٨/ ٧٣]، وابن ماجه [٢٥٤٧].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٤٢٧٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى) المصريان (واللفظ لحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي (عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى