بها فلا يدل الحديث على أفضليتها على عائشة رضي الله تعالى عنهما قال القرطبي قوله:(لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها) إخبار عن مقدر يفيد القطع بأمر محقق وهو وجوب إقامة الحد على القريب والبعيد والبغيض والحبيب لا تنفع في درئه شفاعة ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة اهـ من المفهم (ثم أمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بـ) ـقطع (تلك المرأة) المخزومية (التي سرقت فقطعت يدها) من مفصل الكوع (قال يونس) بن يزيد بالسند السابق (قال) لنا (ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة) رضي الله تعالى عنها (فحسنت توبتها بعد) أي بعد قطع يدها وأخرج الإسماعيلي وأبو عوانة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم وتابت وكانت حسنة التلبس وكانت تأتيني فأرفع حاجتها ووقع في آخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها وأخرج أحمد في مسنده [٢/ ١٧٧] عن عبد الله بن عمرو أنها قالت بعد قطع يدها: وهل من توبة يا رسول الله قال: نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله عزَّ وجلَّ في سورة المائدة {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} الخ قال القرطبي: هذا الحديث يدل على صحة توبة السارق وأنها ماحية لإثم السرقة وللمعرة اللاحقة فيحرم تعييره بذلك أو يعاب عليه شيء مما كان هناك وهكذا حكم أهل الكبائر إذا تابوا منها وحسنت أحوالهم بعدها تسمع أقوالهم وتقبل شهاداتهم وهذا مذهب الجمهور غير أن أبا حنيفة قال: لا تقبل شهادة القاذف المحدود مطلقًا إن تاب وقال مالك: لا تقبل شهادة المحدود فيما حد فيه وتقبل في غيره اهـ من المفهم.
(وتزوجت) رجلًا من بني سليم قالت عائشة: (وكانت تأتيني بعد ذلك) أي بعد تزوجها (فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أخبرها إليه صلى الله عليه وسلم.