فحقيق أن يسمى ذلك الحبس حدًّا غير أن ذلك الحكم كان محدودًا إلى غاية وهو أن يبين الله لهن سبيلًا آخر غير الحبس فلما بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله تعالى أوضحه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبلغه لأصحابه فقال لهم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فارتفع حكم الحبس في البيوت لانتهاء غايته وهذا نحو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ}[البقرة / ١٨٧] فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه وبهذا يعلم بطلان قول من قال: إن الحبس في البيوت في حق البكر منسوخ بالجلد المذكور في النور وفي حق الثيب بالرجم المجمع عليه وهذا ليس بصحيح اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
٤٢٨٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثنا أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري (كلاهما) أي كل من شعبة وهشام الدستوائي رويا (عن قتادة) بن دعامة غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة شعبة وهشام لسعيد بن أبي عروبة (بهذا الإسناد) يعني عن الحسن عن حطان عن عبادة (غير أن في حديثهما) أي لكن أن في حديث شعبة وهشام لفظة (البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران) لفظة (سنة) بعد قوله: وينفى (ولا) يذكران لفظة (مائة) بعد يجلد في الموضعين ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبادة بن الصامت بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال:
٤٢٨٥ - (١٦٣٥)(١٩٧) (حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن