وفاته فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا النوع من النسخ وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ولا يلتفت لخلاف من تأخر زمانه وقل علمه في ذلك وقد بينا في الأصول أن النسخ على ثلاثة أضرب نسخ التلاوة والحكم كآية عشر رضعات يحرمن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما هنا ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة كآية الحول في العدة اهـ من المفهم (فأخشى) أي أخاف أنا (إن طال بالناس زمان) وتطاول عليهم دهور (أن يقول قائل) من الملاحدة (ما نجد الرجم) مذكورًا (في كتاب الله) العزيز فليس من الأحكام الشرعية (فيضلوا) أي فيضل الناس عن الحق والدين القويم (بترك) إقامة (فريضة أنزلها الله) تعالى في كتابه العزيز ثم نسخ لفظها وبقي حكمها وهذا الذي توقعه عمر رضي الله عنه قد وقع بعده للخوارج والنظام من المعتزلة فإنهم أنكروا الرجم فهم ضالون بشهادة عمر رضي الله عنه وهذا من الحق الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه ومما يدل على أنه كان محدثًا بكثير مما غاب عنه كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإن الرجم في كتاب الله حق) أي ثابت يعمل به إلى يوم القيامة واجب (على من زنى إذا أحصن) بوطئه في نكاح صحيح ولو مرة وقوله: (من الرجال والنساء) بيان لمن زنى وهذا مجمع عليه إذ لم يسمع بمن فرق فيه بين الرجال والنساء وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية على ما سيأتي (إذا قامت البينة) على زناه وهي أربعة من الرجال العدول المؤدين للشهادة في فور واحد الذين يصفون رؤية فرجه في فرجها كالمِرْوَد في المكحلة المقيمين على شهادتهم إلى أن يقام الحد على ما يعرف في كتب الفقه (أو كان الحبل) يعني به أن يظهر الحبل بامرأة لا زوج لها ولا سيد قال النووي: وجوب الحد بمجرد الحبل مذهب عمر رضي الله عنه وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أو لا وسواء الغريبة وغيرها وسواء