ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقًا إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات (أو) كان (الاعتراف) أي الإقرار من الزاني بالزنا على نفسه واختلفوا فيه هل يكفي في مرة واحدة أم لا فقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما إن الإقرار بالزنا لا يثبت حتى يقر أربع مرات واحتجوا بحديث ماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى أقر أربع مرات وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يشترط عددًا وحديث الغامدية ليس فيه أيضًا إقرارها أربع مرات واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس اهـ نووي بتصرف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٤٢٨٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قالوا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر غرضه بيان متابعة سفيان ليونس بن يزيد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣٨٧٢]، وأبو داود [٤٤١٨]، والترمذي [١٤٣١]، ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٤٢٨٧ - (١٦٣٦)(١٩٨)(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد) الفهمي المصري ثقة، من (١١)(حدثني أبي) شعيب بن الليث ثقة، من (١٠)(عن جدي) ليث بن سعد ثقة حجة من (٧)(قال: حدثني عقيل) بن خالد الأموي المصري ثقة، من (٦)(عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني