(فزنى) ابني (بامرأته) أي بزوجته ولم يكن هذا من الأب قذفًا لابنه ولا للمرأة لاعترافهما بالزنا على أنفسهما اهـ مفهم وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الفساد (وإني أخبرت أن على ابني الرجم) وقد وقع في رواية عمرو بن شعيب عند النسائي في الكبرى (فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم) وذلك يوضّح القصة أن المخبرين كانوا ممن لا علم عندهم بالأحكام ويحتمل أن يكونوا من المنافقين أو ممن قرب عهده بالجاهلية فأفتوا من غير تثبت فحكموا عليه بالرجم مع أنه كان غير محصن والتصريح بكونه غير محصن مرويّ أيضًا في رواية عمرو بن شعيب (فافتديت) ابني أي أنقذته (منه) أي من الرجم (بـ) ـفداء (مائة شاة ووليدة) أي جارية كأنهم زعموا أن الرجم حقُّ زوج المزنية ويجوز أن يعفو عنه على مال يأخذه فأعطى أبوالزاني زوج المزنية مائة شاة وجارية وكان هذا الظن باطلًا وقد ظهر بطلانه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحد حقُّ الله لا يعفو عنه عبده (فسألت أهل العلم) قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا على الابن ولا على المرأة ودلّ الحديث على أن رجم المحصن كان معروفًا عند أهل العلم في ذلك الزمان ودل أيضًا على أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي وقد سألت من يعلم أحكام الزنا من الصحابة (فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام) حدًّا عند الشافعية وتعزيرًا عند الحنفية (وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) تعالى دل هذا الحديث على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بطريق قطعي فإنها مساوية لكتاب الله في وجوب العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قضاءه مبني على كتاب الله مع أنه كان مشتملًا على رجم المرأة ولم يثبت الرجم في كتاب الله صريحًا ولكنه نسبه إلى كتاب الله لما فيه من الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم