للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيسُ إِلَى امْرَأَةِ هذَا. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".

قَال: فَغَدَا عَلَيهَا. فَاعْتَرَفَتْ. فَأمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

ــ

(الوليدة والغنم رد) أي مردودتان عليك فخذهما منه قال النووي: معناه يجب ردهما عليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء اهـ يعني أن زوج المزنية يجب عليه أن يردها إليك لأنه لم يقبضها بحق (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) إلى مسافة القصر أي إذا ثبت الزنا بوجهه لا بمجرد قول الأب (واغد) أمر من الغدوِّ وهو ها هنا بمعنى الذهاب المطلق من غير تقييد بوقت الغدوة ويحتمل أن يكون هذا الحديث في آخر وقت النهار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب غدوة اليوم التالي والله أعلم والمعنى: امض وسر وليس معناه سر بكرة إليها كما هو موضوع الغداة (يا أنيس) بضم الهمزة مصغرًا قال ابن عبد البر في الاستيعاب [١/ ٣٧] عن بعض العلماء أنيس بن الضحاك الأسلمي رضي الله تعالى عنه ويشهد لهذا ما وقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب (وأما أنت يا أنيس) لرجل من أسلم (فاغدُ) وفي بعض النسخ: اغد يا أنيس وهو أمر بالذهاب إليها وأنيس صحابي أسلميّ والمرأة أيضًا أسلميّة وهذا الأمر كما قال النووي: محمول على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه ليعرّفها بأن لها عنده حقًّا وهو حد القذف أخذت أو تركت إلَّا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه الحد بل يجب عليها حذ الزنى وهو الرجم لكونها محصنة (إلى امرأة هذا) الإشارة فيه إلى خصم المتكلم أخيرًا الذي زعم أن ابنه زنى بامرأته وزاد في رواية محمد بن يوسف (فاسألها) كما في الفتح.

وقد دل فعله صلى الله عليه وسلم في إرسال أنيس رضي الله عنه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلّف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها كذا في فتح الباري (فإن اعترفت) بالزنا (فارجمها قال) الراوي: يعني أبا هريرة وزيد بن خالد (فغدا عليها) أنيس أي مشى إليها وسار نحوها فسألها (فاعترفت) بالزنا فأخبر اعترافها لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر بها) أي برجمها (رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت) قال النووي: ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة

<<  <  ج: ص:  >  >>