وقوله:(لا أدري) قال الحافظ في الفتح [١٢/ ١٦٧] فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به واعلم أن تاريخ واقعات الرجم كان جميعها بعد نزول سورة النور والذي يظهر أن عبد الله بن أبي أوفى لم ينكر علم تاريخ جميع واقعات الرجم وإنما نفى علم تاريخ رجم اليهوديين فقط وذلك لما أخرجه أحمد في مسنده [٤/ ٣٥٥] من طريق هشيم عن أبي إسحاق الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم يهوديًّا ويهودية قال: قلت بعد نزول النور أو قبلها قال: لا أدري وظاهره أن قوله: لا أدري مرتبط برجم اليهوديين فقط والله أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٦٨١٢ و ٦٨٤٠].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى للجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
٤٣١١ - (١٦٤٧)(٢٠٩)(وحدثني عيسى بن حماد) بن مسلم الأنصاري التجيبي مولاهم أبو موسى (المصري) لقبه زغبة ثقة، من (١٠)(أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لها أبي سعد المدني ثقة، من (٣)(عن أبيه) أبي سعيد المقبري اسمه كيسان المدني الليثي مولاهم مولى أم شريك الليثية ثقة، من (٢)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وفيه رواية تابعي عن تابعي وولد عن والد (أنه) أي أن أبا سعيد (سمعه) أي سمع أبا هريرة (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين رناها) الأمة هي المملوكة وتجمع الأمة على إماء وأموات وتبين زنا الأمة بالإقرار وبالحبل وبصحة الشهادة عند الإمام وهل يكتفي السيد بعلمه زناها أم لا عندنا في ذلك روايتان اهـ من المفهم هذا عند الجمهور وأما عند الأحناف فتبين زناها بالبينة (فليجلدها الحد) أي الحد اللائق المبين في الآية