للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٢١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٤٣٢٢ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرِ:

ــ

الجدلي على هذا النظر السديد العلوي أن قال: إن حكم للسكر بحكم القذف لأنه مظنته فليحكم له بحكم الزنا والقتل لأنه مظنتهما وأيضًا فلأنه يلزم عليه أن لا يحد على مجرد الشرب بل على السكر خاصة لأنه هو المظنة لا الشرب وقد حدوا على شرب الخمر وإن لم يسكر فدل على أن السكر ليس معتبرًا في الحد فلا يكون علة له ولا مظنةً والجواب عن الأول منع كون السكر مظنة للزنا والقتل لأن المظنة اسم لما يظن فيه تحقيق المعنى المناسب غالبًا ومن المعلوم أن السكر لا يخلو عن الهذيان والقذف في عموم الأوقات والأشخاص وليس كذلك الزنا والقتل فإن ذلك إن وقع فهو نادر وغير غالب والوجود يحققه.

والجواب عن الثاني أن الحد على قليل الخمر إنما هو من باب سد الذرائع لأن القليل يدعو إلى الكثير والكثير يسكر والسكر المظنة كما قررته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهم الأسوة وهم القدرة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٤٣٢١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام) الدستوائي (بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن أنس (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن هشام عن هشام غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمعاذ بن هشام.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٤٣٢٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه غرضه بيان متابعة وكيع لمعاذ بن هشام ويحيى بن سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر) وكيع (نحو حديثهما) أي نحو حديث معاذ ويحيى بن سعيد (و) لكن (لم يذكر) وكيع

<<  <  ج: ص:  >  >>