للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٤٠ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حدَّثنَا وَكيعٌ. ح وَحدَّثنَا أَبُو كُرَيبٍ، حدَّثنَا ابْنُ نُمَيرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٤٣٤١ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ. فَخَرَجَ إِلَيهِمْ. فَقَال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّهُ يأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُم أَنْ

ــ

٤٣٤٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا وكيع ح وحدثنا أبو غريب حَدَّثَنَا ابن نمير كلاهما) أي كل من وكيع وعبد الله بن نمير رويا (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن زينب عن أم سلمة (مثله) أي مثل ما روى أبو معاوية عن هشام غرضه بيان متابعتهما لأبي معاوية ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال.

٤٣٤١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة ابن شهاب لهشام بن عروة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة) بفتحات وفي رواية لجبة بسكون الجيم وهما صحيحان والجلبة واللجبة اختلاط الأصوات المرتفعة (خصم) والخصم من يخاصم يطلق على الواحد والجمع والمراد هنا الجماعة أي سمع اختلاط أصوات خصوم (بباب حجرته) أي عند باب بيته (فخرج) صلى الله عليه وسلم (إليهم) أي إلى الخصوم (فقال) صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر) مثلكم أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب إلَّا ما أظهرني عليه ربي قال النووي: معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما كلف بحكم الظاهر (فلعل بعضهم) أي بعض الخصوم (أن

<<  <  ج: ص:  >  >>