للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ. إلا مَا أَخَذتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ. فَهَل عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ"

ــ

الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم اهـ وقال أبو هلال العسكري في الفروق في اللغة ص (١٧٠) الفرق بين الشح والبخل أن الشح الحرص على منع الخير ويقال زند شحاح إذا لم يور نارًا كأنه حريص على منع ذلك والبخل منع الحق فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله بخيل.

وقال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله وإنما وصفت حاله معها بأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها وهذا لا يستلزم البخل مطلقًا فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم اهـ وقال الأبي: فيه أن وصف الرجل بما فيه عند الحاكم والمفتي ليس بغيبة اهـ. (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني) قال القاضي فيه صحة تكلم الحاضن في حق محضونه قال النووي في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية اهـ (إلا ما أخدت من ماله بغير علمه) زاد الشافعي في روايته "سرًّا فهل علي في ذلك من شيء" نقله الحافظ (فهل علي في ذلك) أي فيما أخذته من ماله تكملة للنفقة (من جناح) أي من إثم (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدي من ماله) أمر إباحة بدليل قوله في الرواية الآتية لا حرج (بالمعروف) أي بالقدر الَّذي عرف في العادة أنَّه الكفاية كذا في فتح الباري [٩/ ٥٠٩] (ما يكفيك ويكفي بنيك) غير مسرفة قال القرطبي: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه فمنها وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم وأن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم وسماع الدعوى على الغائب والحكم عليه وإن كان قريب الغيبة إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك وهو قول الجمهور وقال الكوفيون: لا يقضي عليه بشيء وفيه دليل على أن النفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة خلافًا لمن ذهب إلى أنها مقدرة وفيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافًا للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظًا الآخذين به عملًا وقد استنبط البخاري منه جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف فقال: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهم وكان أمرًا مشهورًا

<<  <  ج: ص:  >  >>